والثالثة غير مستحبّة ، بالإجماع والنصوص ، ومحرّمة على الحقّ المشهور ؛ لكونها بدعة بالنصوص (١) ، فتحرم ؛ للظواهر. خلافاً لظاهر الأوّلين والمفيد (٢) ؛ لمستند لا وقع له. وقد يمنع مخالفتهم ؛ لما في عبارتهم من الإجمال.
وفي إبطالها الوضوء : ثالثها وهو المختار الإبطال إن مسح بمائها مطلقاً ، ورابعها إن كانت في اليد اليسرى.
لنا : استلزام خروجها عن الحقيقة تعلّق النهي بالخارج فلا تبطل ، وكون مائها كالجديد فالتمسّح به استئناف مبطل بالإجماع ، ولزومه مع كونها في اليسرى الماسحة كلّي ، وفي غيرها يتصوّر على بعض الوجوه.
وللمخالفين : وجوه ضعفها ظاهر.
ولا يحرم الغرفة الثالثة قبل إكمال الغسل ، ولا يبطل التمسّح بمائها ؛ إذ الغرفات الثلاث لغسلة واحدة كماء واحد.
ولا يستحبّ التكرار في المسح إجماعاً ؛ لفعل الحجج عليهمالسلام وصريح الخبر (٣) ، وصدق الامتثال بالمرّة. والظاهر كراهته ؛ لظاهر الوفاق ، دون الحرمة ؛ للأصل وعدم المقتضي ، إلّا أن يعتقد الشرعيّة فيأثم مع الصحّة ، لتعلّق النهي بالخارج.
وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه ، والمرأة بباطنهما ؛ للخبر والمرسل (٤) ، والمشهور عدم الفرق في ذلك بين الغسلتين ؛ لإطلاقهما. والشيخ عكس الحكم فيهما في الثانية (٥) ، ولا حجّة له.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ و ٤٤٣ الحديث ١١٤٣ و ١١٧٢.
(٢) نقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : ١ / ٢٨٥ ، المقنعة : ٤٨ و ٤٩.
(٣) مستدرك الوسائل : ١ / ٣٢٧ الحديث ٧٤٢.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٦٦ و ٤٦٧ الحديث ١٢٣٨ و ١٢٣٩.
(٥) المبسوط : ١ / ٢٠ و ٢١.
