وفتح العين ، بما يدفع القذى ولا يوجب الأذى ؛ للمرسل (١).
وكون الوضوء بمُدّ ؛ للإجماع ، وفعل النبي صلىاللهعليهوسلم كما في المستفيضة (٢) ، ويعضده المرسل والخبر (٣) وفي الصحيح (٤) : « المدّ رطل ونصف » (٥) أي بالمدني ، وفي المكاتبة : « الصاع ستة أرطال بالمدني ، وتسعة بالعراقي » (٦) ، وفي نصوص : « المدّ ربع الصاع » (٧) ، ومقتضاها ما هو المشهور من كونه رطلاً ونصفاً بالمدني ورطلين وربعاً بالعراقي ، وكون المدني مثلاً ونصفاً للعراقي ، وكون الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي ، وكون المدّ ربعه. وقول البزنطي بكونه رطلاً وربعاً (٨) شاذّ ، والمضمرة (٩) مع ضعفها ومخالفة بعضها الإجماع لا تفيده.
ثمّ الصاع ألف ومائة وسبعون درهماً ، وفاقاً للمشهور ؛ للمكاتبتين (١٠) ؛ فالعراقي مائة وثلاثون ، والمدني مائة وخمسة وتسعون ؛ لصريح المكاتبة (١١).
والمثقال الشرعي درهم وثلاثة أسباع ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي ، فهو مثله وثلثه ، والدرهم نصف الشرعي وخمسه ونصف الصيرفي وربع عشره.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٦ الحديث ١٢٨٧.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الباب ٥٠ من أبواب الوضوء.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ و ٤٨٢ الحديث ١٢٧٧ و ١٢٧٩.
(٤) في النسخ الخطّية : ( لا في الصحيح ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨١ الحديث ١٢٧٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٠ الحديث ١٢١٧٩.
(٧) وسائل الشيعة : ٩ / ٦٥ و ١٧٩ و ٣٣٦ الحديث ١١٥٣٢ و ١١٧٨٤ و ١٢١٦٧.
(٨) نقل عنه في ذكرى الشيعة : ٢ / ٢٤١.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨٢ الحديث ١٢٧٨.
(١٠) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٠ و ٣٤٢ الحديث ١٢١٧٩ و ١٢١٨٢.
(١١) وسائل الشيعة : ٩ / ٣٤٢ الحديث ١٢١٨٢.
