الثالث : لا ترتيب بينهما ، وفاقاً للمشهور ؛ لإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال.
وقيل بوجوب تقديم اليمنى (١) ؛ لفعل الحجج (٢) عليهمالسلام وظاهر الحسن والخبر (٣).
وقيل بنفي تقديم اليسرى (٤) ؛ للمكاتبة (٥).
وأُجيب عن الكل بالحمل على الندب جمعاً ، والأصل مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى ؛ للصحيح (٦).
الرابع : لا يجوز المسح على الحائل اختياراً ؛ للإجماع وظاهر الآية ، وأوامر المسح على ظهر القدمين (٧) ، ونواهيه على الخفّين (٨) ؛ وهي مستفيضة من الطريقين (٩).
ويجوز لضرورة البرد أو التقيّة ؛ لظاهر الوفاق ، والخبرين (١٠). والاحتجاج بلزوم الضرر لولاه مردود بزواله بالانتقال إلى التيمّم.
وما دلّ على عدم التقيّة في مسح الخفّ (١١) محمول على ما لم يبلغ حدّ الخوف
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨ ، المراسم : ٣٨ ، لاحظ! مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٨.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٨ الحديث ١٠٨٨ و ٤٤٩ الحديث ١١٨٤.
(٤) الدروس الشرعية : ١ / ٩٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٠ الحديث ١١٨٥.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٦ الحديث ١١٤٢.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الباب ٢٣ من أبواب الوضوء.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.
(٩) بدائع الصنائع : ١ / ٧ ، كنز العمّال : ٩ / ٦٢١ الحديث ٢٧٦٩٣ ، التفسير للفخر الرازي : ١١ / ١٦٦ و ١٦٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٨ الحديث ١٢١١ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٣٣١ الحديث ٧٥٧.
(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٧ الحديث ١٢٠٧.
