ولا يجوز على الحائل بالإجماعين والمستفيضة (١) ، ويعضده عدم صدق الامتثال. وتجويزه في الصحيحين (٢) على فوق الحنّاء محمول على لونه.
الثالث : جوازه بل وجوبه بنداوة الوضوء عندنا مجمع عليه ، وفعل الحجج عليهمالسلام يرشد إليه ، فلا يجوز بماء جديد مطلقاً.
وخلاف العامّة والإسكافي (٣) إيجاباً وتجويزاً ضعيف. ويبطله استفاضة النصوص (٤) ، ودعوى الإجماع من السيّدين (٥). والأخبار المخالفة (٦) محمولة على التقيّة.
وجواز أخذ البلّة لا يختصّ بالشعر ، ولا بحال النسيان أو جفاف اليد ؛ لإطلاق الأمر ، وصدق الامتثال ، والتخصيص في بعض النصوص (٧) والفتاوى (٨) للغلبة.
والظاهر جواز أخذها من مسترسل اللحية ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة وصدق المناط.
واللازم كونها من الغسلتين الأُوليين دون الثالثة ؛ لأنّها بدعة محرّمة ، فما يوجد منها كماء جديد. وخلاف « المعتبر » (٩) لا عبرة به.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٦ الباب ٢٤ من أبواب الوضوء.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٥ و ٤٥٦ الحديث ١٢٠٤ و ١٢٠٥.
(٣) الام : ١ / ٢٦ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٨٩ ، نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : ١ / ١٦٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء.
(٥) الانتصار : ١٩ و ٢٠ ، غنية النزوع : ٥٨.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٨ و ٤٠٩ الحديث ١٠٦٠ ١٠٦٢.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٧ الباب ٢١ من أبواب الوضوء.
(٨) المعتبر : ١ / ١٥٧ ، مدارك الأحكام : ١ / ٢١٣ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٢ / ٤٥٢ ٤٥٥.
(٩) المعتبر : ١ / ١٦٠.
