فروع :
الأوّل : الحقّ جواز المسح مدبراً ، وفاقاً للعماني والحلّيّين (١) ، ووافقهم الكركي (٢) وجلّ الثالثة. وخلافاً للصدوق والمرتضى وابن حمزة (٣) ، وللشيخ القولان (٤) ، و « البيان » و « الدروس » (٥) متعاكسان في العكس إثباتاً ونفياً في الرأس والرجلين.
والظاهر فقد الشهرة من الطرفين أو ثبوتها في الجواز ، فدعوى ثبوتها في نفيها ممنوعة.
لنا : صدق الامتثال ، وإطلاق الأمر والفعل في النصوص القوليّة والفعليّة (٦) ، ويعضدها صريح الصحيح (٧).
للمانع : توقّف اليقين بالبراءة عليه ، وجوابه ظاهر.
الثاني : يصحّ المسح على البشرة إجماعاً ؛ لبعض الظواهر (٨) ، وفعل الحجج عليهمالسلام ونفي الحرج.
وكذا الشعر المختصّ بالمقدّم دون غيره من النابت عن غيره مطلقاً ، وعنه مع استرساله أو خروجه بالمدّ عن حدّه ؛ لظاهر الوفاق ، وعدم صدق المناط.
__________________
(١) نقل عن العماني في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩١ ، المعتبر : ١ / ١٤٥ ، منتهى المطلب : ٢ / ٤٩.
(٢) جامع المقاصد : ١ / ٢١٨.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨ ، الانتصار : ١٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٠.
(٤) الخلاف : ١ / ٨٣ المسألة ٣١ ، المبسوط : ١ / ٢١.
(٥) البيان : ٤٧ و ٤٨ ، الدروس الشرعيّة : ١ / ٩٢.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٧) بل صريح الصحاح ، لاحظ! ١ / ٤٠٦ و ٤٠٧ الباب ٢٠ من أبواب الوضوء.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٤٥٥ الباب ٣٧ من أبواب الوضوء.
