الصفحه ١٦٣ : ، ونسبة الخلاف إليه بتخصيصه بحال الانفراج لا وجه له ، وإيراده في
« الفقيه » (٤) بعض ما يومي إليه مع تعيّن
الصفحه ١٦٨ : .
(١١) الخلاف : ١ /
٧٢ المسألة ١٨.
(١٢) وسائل الشيعة :
١ / ٤٦ الباب ٥ من أبواب مقدمة العبادات.
الصفحه ١٧٣ : كفى عن الواجب ،
وإلّا لزم وضوء آخر له.
الثالث : لو اعتقد وجوب وضوء أو ندبه فنواه ثمّ ظهر خلافه صحّ
الصفحه ١٨١ : و ١٥٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٥٤ ذيل الحديث
١٥٣.
(٨) الخلاف : ١ / ٧٧
المسألة ٢٤.
(٩) وسائل الشيعة
الصفحه ١٨٣ : على سقوط
غسله والخلاف في غيره. فالمرتضى كالأوّلين (٤) على وجوبه ووافقهم جلّ الثالثة ، والشيخ والمحقّق
الصفحه ١٨٦ : الامتثال ، وخلاف الإسكافي (٣) لا عبرة به.
الثالث : غسل اليدين :
ووجوبه ثابت
بالثلاثة ، والحقّ وجوب
الصفحه ١٨٩ : الانسحاب إلى الأصليّة مع فقدها له ، إلّا أن يثبت الإجماع على خلافه ،
وحينئذ ففي وجوب غسل الجميع أو المقدّر
الصفحه ١٩١ : : ١٩ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٥٠.
(٤) الخلاف : ١ / ٨٣
المسألة ٣١ ، المبسوط : ١ / ٢١.
(٥) البيان
الصفحه ١٩٣ : الإسكافي
في مختلف الشيعة : ١ / ٢٩٢ ، الخلاف : ١ / ٨٣ المسألة ٣٠ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٤٢.
الصفحه ١٩٨ : مخصّص بالعرض جمعاً.
ثمّ حكم الكعب
في دخوله في المسح وعدمه كالمرفق. وعلى الدخول يرتفع الخلاف بين الفاضل
الصفحه ٢١٤ : بالخلاف.
ولو تيقّن ترك
عضو أتى به وبما بعده مطلقاً ؛ للمستفيضة (٨) ، وظاهر المحقّق (٩) ، وصريح المحكي
الصفحه ٢٢٥ :
للفاضل : على موضع الخلاف : ظاهر الصحيح (١) ، ولا صراحة
له.
وهذا وإن اتّصل
التقاطر ، ومع كونه ذا
الصفحه ٢٢٦ : ء الواحد
وعدم النفع لو أُريد به الأعم.
وهذا الخلاف
يجري في هذا القسم من السلس أيضاً اختياراً واحتجاجاً
الصفحه ٢٣٢ : « النهاية » (٦) وظاهر الديلمي
(٧) ، وإيراد الصدوق ما ينفي الوجوب (٨) لا يوجب الإفتاء ، فنسبة الخلاف إليه
الصفحه ٢٣٦ : .
فصل
استحباب الغسل
عليهما خروجاً عن الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط ، ويجزئ لو عرف الجنب ؛ لرافعيّته