الآية (١). وما ورد في المسح على مقدّمه ومؤخّره (٢) محمول على التقيّة.
والحقّ كفاية المسمّى ، وفاقاً للمعظم ، فلا يلزم ثلاث أصابع مضمومة : خلافاً لـ « الفقيه » و « مسائل الخلاف » (٣) مطلقاً و « النهاية » (٤) عند الاختيار.
لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، والمستفيض من النص ، ونقل الإجماع (٥). ويعضده كون الباء في الآية للتبعيض نصّاً ولغة (٦) ، فيقيّد كفاية المسمّى ، وإنكار سيبويه مجيئها له (٧) مع نصّ الإمام وتصريح الأكثر لا عبرة به.
للمخالف : ظاهر الصحيح والحسن والخبر (٨). وأُجيب مع تسليم الدلالة بالحمل على الندب ، والأخذ بظاهرها وتقيّد أدلّتنا بها أو بالضرورة ترجيح للأضعف.
والظاهر حصول المسمّى ببعض الإصبع ، فلا يتقدّر بتمامها ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة. خلافاً لجماعة ؛ لظاهر المرسل والخبر (٩) ، ولا دلالة لهما.
والزائد على المسمّى يوصف بالوجوب مع المعيّة ، وبالندب مع التدريج ، ووجهه ظاهر.
__________________
(١) المائدة (٥) : ٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤١١ الحديث ١٠٧٠ و ٤١٢ الحديث ١٠٧١.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨ ، حكى عن « مسائل الخلاف » في المعتبر : ١ / ١٤٥.
(٤) النهاية : ١٤.
(٥) فقه القرآن للراوندي : ١ / ١٧.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الحديث ١٠٧٣ ، مجمع البحرين : ١ / ٤٣ و ٢ / ٤١٢.
(٧) لاحظ! مجمع البحرين : ٢ / ٤١٢.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٣ الحديث ١٠٨٤ ( بسند الصحيح والحسن ) ، ٤١٧ الحديث ١٠٨٦.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٤١١ الحديث ١٠٦٨ و ١٠٦٩.