قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

تحمیل

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة

190/496
*

الآية (١). وما ورد في المسح على مقدّمه ومؤخّره (٢) محمول على التقيّة.

والحقّ كفاية المسمّى ، وفاقاً للمعظم ، فلا يلزم ثلاث أصابع مضمومة : خلافاً لـ « الفقيه » و « مسائل الخلاف » (٣) مطلقاً و « النهاية » (٤) عند الاختيار.

لنا : الأصل ، وصدق الامتثال ، والمستفيض من النص ، ونقل الإجماع (٥). ويعضده كون الباء في الآية للتبعيض نصّاً ولغة (٦) ، فيقيّد كفاية المسمّى ، وإنكار سيبويه مجيئها له (٧) مع نصّ الإمام وتصريح الأكثر لا عبرة به.

للمخالف : ظاهر الصحيح والحسن والخبر (٨). وأُجيب مع تسليم الدلالة بالحمل على الندب ، والأخذ بظاهرها وتقيّد أدلّتنا بها أو بالضرورة ترجيح للأضعف.

والظاهر حصول المسمّى ببعض الإصبع ، فلا يتقدّر بتمامها ، وفاقاً للأكثر ؛ للأصل وإطلاق الأدلّة. خلافاً لجماعة ؛ لظاهر المرسل والخبر (٩) ، ولا دلالة لهما.

والزائد على المسمّى يوصف بالوجوب مع المعيّة ، وبالندب مع التدريج ، ووجهه ظاهر.

__________________

(١) المائدة (٥) : ٦.

(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٤١١ الحديث ١٠٧٠ و ٤١٢ الحديث ١٠٧١.

(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٨ ذيل الحديث ٨٨ ، حكى عن « مسائل الخلاف » في المعتبر : ١ / ١٤٥.

(٤) النهاية : ١٤.

(٥) فقه القرآن للراوندي : ١ / ١٧.

(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٢ الحديث ١٠٧٣ ، مجمع البحرين : ١ / ٤٣ و ٢ / ٤١٢.

(٧) لاحظ! مجمع البحرين : ٢ / ٤١٢.

(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٤١٣ الحديث ١٠٨٤ ( بسند الصحيح والحسن ) ، ٤١٧ الحديث ١٠٨٦.

(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٤١١ الحديث ١٠٦٨ و ١٠٦٩.