خروجه ، وإنّما أدخله الشيخ في بعض كتبه (١) ، فلا وجه للحكم بدخوله فيه مع تسليم خروجه عن التحديد.
فروع :
الأوّل : التقدير للأغلب المستوي ؛ للتبادر ، فغيره يرجع إليه ، وفاقاً.
الثاني : غسل المسترسل من اللحية غير واجب ؛ لخروجه عن الحدّ والتحديد. وغيره واجب ؛ لدخوله فيهما ، والظاهر وفاقهم على الحكمين.
الثالث : يجب البدأة بالأعلى ، فلا يجوز النكس ، وفاقاً للمعظم ، وخلافاً للسيّد والحلّي (٢).
لنا : الاستصحاب وافتقار تبعّض الشغل إلى تبعّض البراءة ، وفعل الحجج الثابت بالمستفيضة (٣) ، ولكونه بياناً للمجمل وامتثالاً للأمر المطلق تلزم متابعته ، واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما أو أقربهما إلى العادة أو من الاتّفاقيّات ضعيف. والنقض بمثل إمرار اليد (٤) غير وجيه ؛ لخروجه بالإجماع ، ويؤيّده خصوص الخبر كما في « قرب الإسناد » (٥) ، وأخبار البدأة بالمرفقين (٦) ؛ لعدم قول بالفصل.
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٢) رسائل الشريف المرتضى : ١ / ٢١٣ ، الانتصار : ١٦ ، السرائر : ١ / ٩٩.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٤) لاحظ! حبل المتين : ١٢.
(٥) قرب الاسناد : ٣١٢ الحديث ١٢١٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٩٨ الحديث ١٠٤١.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٤٠٥ الباب ١٩ من أبواب الوضوء.