ومواضع التحذيف داخلة في الأوّل ؛ لشمول الإصبعين لها مع خروجها عن حدّ الغسل ، والعذار خارج عنه مع الدخول في الحدّ.
قلنا : خروج الأوّل مسلّم ؛ للإجماعين وصريح الصحيح (١) ، لكن شمولها لمعناه الشرعي ممنوع ، وللبعض من اللغوي غير قادح ، ولو سلّم فمخصّص بما ذكر.
ولو اعتبر التحديد في وسط تدوير الوجه كما قيل (٢) فلا إشكال ، على أنّ البعض بالقياس إلى البعض مشترك.
وخروج الثاني ممنوع ؛ لتصريح جماعة بدخوله (٣) ، وإنّما أخرجه الفاضل في « المنتهى » (٤).
والحقّ دخول ما يشمله الإصبعان فلا نقص.
والثالث وإن خرج عن الحدّ مع شمولها له إلّا أنّ الإجماع أخرجه ؛ لوجه موجّه.
والرابع كالثاني في منع الخروج ؛ لتصريح بعضهم بالدخول (٥) لقضيّة الشمول ، وإنما أخرجه في « التذكرة » (٦) لحجّة ضعيفة.
ودخول المحاسن في الحدّ ممنوع ، بل الحقّ خروجه عنه ، وفاقاً للفاضلين و « التهذيب » (٧) ؛ لنقل الإجماع (٨) ، وظاهر الصحيح (٩) ؛ لاستلزام خروج الصدغ
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٠٤٨.
(٢) حبل المتين : ١٤ ، لاحظ! مفتاح الكرامة : ٢ / ٣٧٧ و ٣٧٨.
(٣) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩١ ، ذكرى الشيعة : ٢ / ١٢٢ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٦.
(٤) منتهى المطلب : ٢ / ٢٤.
(٥) مسالك الأفهام : ١ / ٣٥ ، مدارك الأحكام : ١٩٩ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٣.
(٧) المعتبر : ١ / ١٤١ و ١٤٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٥ و ١٥٦ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٥٤ ذيل الحديث ١٥٣.
(٨) الخلاف : ١ / ٧٧ المسألة ٢٤.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٤٠٣ الحديث ١٠٤٨ ، لاحظ! كشف اللثام : ١ / ٥٣٠.