وللثالث : اعتبار لا يعبأ به.
والأرجح على أصلهم قول الأوّل ؛ إذ لو تمّ دليلهم على الاشتراط ثبت عمومه ، فلا يخرج عن مقتضاه إلّا بمخرج ، ولا مخرج هنا ، وكون الشرعيّة للتدارك ممنوعة ، والتخلّف في الموارد المذكورة على التسليم لدلالة خارجة.
نعم يمكن جعله شاهداً على ضعف دليلهم ، لكنّه غير المبحث ؛ إذ الكلام على فرض التسليم.
مسألة :
الغسل كالوضوء في جريان التداخل وعدمه ، والأغسال المجتمعة إمّا واجبة ، أو مندوبة ، أو مختلفة ، والأولى إن وجد فيها الجنابة كفى واحد إن نواها أو الكلّ بالإجماع ، والمستفيضة (١) ، وصدق الامتثال.
وأصالة عدم التداخل إنّما هو بالعلل الواقعيّة ، والشرعيّة بين واقعيّة ومعرّفة ، وإلحاق المشكوك [ با ] لُاولى لو سلّم لم ينفع هنا ؛ إذ السبب الأوّل لكلّ غسل واجب أكبر الحدثين وهو معنى واحد لا يتصوّر فيه التعدّد ، فيتّحد مسبّبه ، بل سببه الواقعي ، وإن تعدّدت أماراته.
على أنّ الاكتفاء بغسل واحد وإن التزم تعدّد الأحداث بجعل أسبابه من العلل دون المعرّفات ممكن ؛ إذ الغرض من الطهارتين التنظيف ، كما يومي إليه الظواهر ، وحصوله بالواحد ظاهر ، بل المتعدّد لا يؤثّر فيه أزيد منه.
والتزام حصول غير الجائز من التداخل ، والقول بالمخصّص للإجماع والنصوص مشكل ؛ لاستحالة التخلّف في العلل الواقعيّة وإن كانت شرعيّة. فالتخصيص يكشف عن كونه من الجائز ، وكون العلل من المعرّفات.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٦١ الباب ٤٣ من أبواب الجنابة.