قلنا : ظاهر الخبر (١) أنّ للمرء ما ينوي من العمل بشرط المناسبة ، والوضوء يناسب الرفع دون البقاء ، فتقديمه عليه لا يوجب التحكّم.
قيل : لاتّحاد معنى الحدث ، يعارض مفهوم الخبر منطوقه ، فيجب الحكم بالبقاء بعد التساقط ، فراراً عن أحد المحذورين (٢).
قلنا : بعد النقض بصورة عدم نفي الغير منطوقه يعمّ الصريح واللازم ، ورفع الغير لاتّحاد معنى الحدث لازم.
وبذلك يظهر الصحّة إن لم تصر ملاعبة بالامتثال والقربة.
ولو اجتمعت غاياته المختلفة ، فعلى المختار يكفي وضوء واحد بقصد القربة لها مطلقاً. نعم المندوب المجامع لأكبر الحدثين يخصّ بمورده ، لشرعيّة المجدّد ؛ لعدم وجوب قصد الرفع والاستباحة في نيّته ، مجمع عليه. وحصولهما به وإجزاؤه عن السابق لو ظهر فساده عندنا ظاهر.
والمشترطون لقصدهما بين مخالف لنا ، وموافق مطلقاً أو إذا قصد إيقاع المشروط على الوجه الأكمل.
للأوّل : عموم اشتراطه في حصولهما.
وللثاني : تخصيصه بصورة انتفائهما ؛ إذ مع اعتقاده حصولهما لا فائدة في قصده وكون شرعيّته لتدارك الخلل في الأوّل ، وما ورد في إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه (٣) وفي صوم يوم الشك بنيّة الندب عن الواجب (٤) ، واستحباب الغسل في أوّل رمضان ملاقياً لما عسى فاته من غسل واجب (٥).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٤٨ و ٤٩ الحديث ٨٩ و ٩٢.
(٢ و ٤ و ٥) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) وسائل الشيعة : ١٠ / ٢٠ الباب ٥ من أبواب وجوب الصوم ونيّته.