بعضها بكونهما من النعمة (١) ، مع أنّ المنفتح من النقمة.
وبذلك يندفع القول بالنقض مطلقاً أو مع الاعتياد أو إن خرج من تحت المعدة. وما قيل لإثباتها لا عبرة به.
والشكّ في خروج الريح غير ناقض ؛ للاستصحاب والصحيح والخبر (٢).
واليقين به ناقض وإن لم يكن له صوت وريح. وتقييد الناقض منهما في الصحيحين والخبر (٣) بالوصفين محمول على حال الشكّ أو الغالب ، كما يومي إليه بعض الظواهر (٤).
ولا نقض بخروج الريح من الذكر إجماعاً وإن وجد له صوت وريح.
ولا من قبل المرأة على الأصح ، ولو مع الاعتياد ؛ للأصل ، وعدم شمول النصّ له ؛ لكونه خلاف المعهود. خلافاً للفاضلين (٥) ؛ لصدق التسمية ووجود المنفذ إلى الجوف ، والجواب ظاهر.
ولا بخروج المقعدة الملوّثة وعودها ؛ لما مرّ.
والخارج غير الناقض إن استصحبه نقض ، وإلّا فلا ؛ لصريح الخبر والرضوي (٦) ، ويدلّ على الثاني صريح المستفيضة (٧) ، وحصر النواقض في الثلاثة (٨).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٩ الحديث ٦٤٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٦ الحديث ٦٣٤ ، ٢٤٨ الحديث ٦٤٠.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٥ و ٢٤٦ الحديث ٦٣٢ و ٦٣٥ ، ٢٤٨ الحديث ٦٤٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٨ الحديث ٦٤٨.
(٥) المعتبر : ١ / ١٠٨ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ١٠١.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٨ الحديث ٦٦٩ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧ و ٦٩ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٢٩ الحديث ٤٣٧.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٨ الباب ٥ من أبواب نواقض الوضوء.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٠ الحديث ٦٤٦.
