بالجواز ضعيف ، وتعليله بالأصل عليل.
والمحرّم مسّ
الخط أي صور الحروف ورقومها دون الإعراب ؛ لعدم صدق القرآن عليه. ويؤيّده خلوّ
الكتابة السابقة عنه.
والمسّ
الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلّه الحياة كالسنّ والظفر ؛ للصدق عرفاً.
خلافاً لبعضهم ؛ لعدم تعلّق
حكم الحدث به. وردّ بعدم توزّعه على الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلّه ، ولا
يرتفع إلّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة يثبت التعلّق. نعم
لا يصدق بإصابة الشعر ؛ لخروجه من الجسد.
والحقّ تعلّق
الحكم بكلّ آية ولو في غير المصحف ؛ لصدق القرآن وعدم مدخليّة الاجتماع ، ويعضده
الصحيح والحسن ، خلافاً لظاهر « الذكرى » في الثابتة في
الدرهم ؛ لخبر لا صراحة له.
والمحتمل لغيره
يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلّا فيرجع إلى الأصل.
والمشهور عدم
التعدية إلى اسم الله ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وثبوتها في الجنب لو سلّم فإنّما هو
بالنصّ . نعم ، الظاهر الكراهة ؛ للتعظيم.
__________________