ويجوز حمله وتعليقه ومسّ هامشه وغلافه ؛ للإجماع والمرسل (١). نعم يكره ؛ للخبر (٢).
وما نسخ حكمه دون تلاوته من القرآن ؛ لصدق الاسم ، بخلاف العكس.
والحرمة لا تتعلّق بالمجنون والصبي إجماعاً. وفي وجوب منعهما على الولي كسقوطه معه بالتطهّر وجهان ، ومقتضى الأصل وإباحة الصلاة لهما بالتطهّر الثاني في الأوّل ، والأوّل في الثاني ، والأولى الأخذ بالأحوط.
وللنذر وشبهه ، بالإجماع وأوامر الوفاء به (٣) ، ومتعلّقه إن عيّن تعيّن ، وإلّا كفى المسمّى ، وإن وقّت بوقت ، وإلّا وقته العمر ، ويتوقّت بظنّ الوفاة.
ومع التوقّت والتقييد بالرافعيّة إن صادف الموجب فلا كلام ، وإلّا فسقوطه مع تعذّر تحصيله مجمع عليه ، حذراً من لزوم تحصيل الحاصل أو التكليف بالمحال ، ومع إمكانه أصحّ القولين ؛ لتوقّف تحصيله على مرجوح هو النقض المبطل للطهارة
في زمان أو الإهراق الموجب للانتقال من أقوى الطهارتين إلى أضعفهما ، وربّما أدّى إلى الإسراف المحرّم ، وظاهر أنّ ما يتوقّف على المرجوح لا يصلح متعلّقاً للنذر.
قيل : المتعلّق هو التطهّر وهو راجح ، وما هو مرجوح من النقض أو الإهراق خارج ، ومجرّد توقّفه عليه غير قادح.
قلنا : مع التوقّف يتعلّق الغرض بالمجموع ، فالمحذور لازم.
قيل : الوضوء الرافع راجح ، وما يتوقّف عليه الراجح راجح ، فتعلّق النذر به جائز.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٣ الحديث ١٠١٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٤.
(٣) وسائل الشيعة : ٢٣ / ٢٤٧ الباب ٢٣ و ٣٢٦ الباب ٢٥.