بالجواز (١) ضعيف ، وتعليله (٢) بالأصل عليل.
والمحرّم مسّ الخط أي صور الحروف ورقومها دون الإعراب ؛ لعدم صدق القرآن عليه. ويؤيّده خلوّ الكتابة السابقة عنه.
والمسّ الملاقاة بجزء من الجسد وإن لم تحلّه الحياة كالسنّ والظفر ؛ للصدق عرفاً.
خلافاً لبعضهم (٣) ؛ لعدم تعلّق حكم الحدث به. وردّ بعدم توزّعه على الأجزاء ، بل هو معنى قائم بالشخص كلّه ، ولا يرتفع إلّا بغسلها جميعاً ، على أنّ وجوب غسل الظفر في الطهارة يثبت التعلّق. نعم لا يصدق بإصابة الشعر ؛ لخروجه من الجسد.
والحقّ تعلّق الحكم بكلّ آية ولو في غير المصحف ؛ لصدق القرآن وعدم مدخليّة الاجتماع ، ويعضده الصحيح والحسن (٤) ، خلافاً لظاهر « الذكرى » (٥) في الثابتة في الدرهم ؛ لخبر (٦) لا صراحة له.
والمحتمل لغيره يعرف بالنيّة إن أمكن ، وإلّا فيرجع إلى الأصل.
والمشهور عدم التعدية إلى اسم الله ؛ للأصل وعدم المقتضي ، وثبوتها في الجنب لو سلّم فإنّما هو بالنصّ (٧). نعم ، الظاهر الكراهة ؛ للتعظيم.
__________________
(١) لاحظ! المبسوط : ١ / ٢٣.
(٢) في نسخة مكتبة آية الله السيد المرعشي رحمهالله : ولعلّه.
(٣) روض الجنان : ٤٩ و ٥٠.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٤ الحديث ١٠١٥ ، ٢ / ٣٤٢ الحديث ٢٣١٣.
(٥) ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٢ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ٢٦٥.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٢١٤ الحديث ١٩٦٠.