الصفحه ٤٢ : الثلاثين ، أو المزيل التقديري
إن أمكن العلم به وإلّا فالجميع ، أو المزيل مع التغيّر ، أو الأقل مع التقديري
الصفحه ٨٠ : الظواهر ، وخروجهم عنه بتعليق الكفر على إرادة
الله ، وفيه كلام.
والمشهور طهارة
من خالفنا في الإمامة
الصفحه ١٠٦ : » و « المنتهى » (٢) بعدم قبوله الطهر لا وجه له ، وما في الصحاح الثلاث (٣) من دفنه [ أ ]
وبيعه [ لمستحلّه ] لا
الصفحه ١١٠ : النصّ له ، فيكفيه مسمّى الغسل ؛ لإطلاقاته كسائر النجاسات. خلافاً لـ «
النهاية » (١) ؛ لوجوه لا عبرة بها
الصفحه ١١٢ :
فصل
[ تطهير الآنية والثياب ]
يجب السبع
لولوغ الخنزير ، وفاقاً للأكثر ؛ للاستصحاب ، والصحيح
الصفحه ١١٧ : للأغلب.
والأرض يتناول
الرمل والحجر والرطبة والسبخة ؛ لإطلاق الأدلّة ، فاشتراط الجفاف لا وجه له
الصفحه ١٣٥ : من جهاتها الثلاث (٩) ؛ لإطلاق الموثّق
والحسن (١٠) ، وهو مقيّد بما مرّ مع أنّ التخصيص لا وجه له
الصفحه ١٣٧ : حصوله
في كلّ جزء لا دليل له ، فخلاف « الشرائع » (٣) لا عبرة به.
نعم ؛ يستحبّ
كما في « المبسوط
الصفحه ١٤٠ : بالبول ، إلّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط.
وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ
الصفحه ١٨٨ :
بسقوط الغسل لفوات المحلّ لا وجه له.
ثمّ الرجل
بالقياس إلى الكعب كاليد بالنسبة إلى المرفق لو قطعت
الصفحه ٢١٣ : (١). ونفاها السيّد (٢) ؛ للأصل والمستفيضة (٣) ، وأُجيب بعدم منافاتها الكراهة ، وفيه أنّ بعضها مصرّح
بصدوره من
الصفحه ٢٤١ :
ولا يكره له
التطيّب ، والتنوّر ، والذبح ، والحجامة ؛ للأصل والصحيح والخبر (١).
فصل
واجباته
الصفحه ٣٠٣ : انتفاء شرطه ، واستثناء الزلزلة لا وجه له
، وكون وقته تمام العمر لا يصحّحه.
الثالثة
:
لو حاضت بعد
الصفحه ٣٢١ :
ما تطهّرت له من الصلاة ، كسابقه في النقض والإيجاب لها لو كان انقطاع برء ؛ إذ
العفو عن الحدث إنّما كان
الصفحه ٣٢٢ :
الصوم عليه يشعر بوجوب التحفّظ بقدر الإمكان.
وغسلها كغسل
الحائض ، إلّا أنّ الموالاة فيه معتبرة