الصفحه ٢٥٦ : الباقي من العشرة.
والشيخ اكتفى
له بوجود الدم في ثلاثة فيها متفرّقة (٦) ، وظاهر أنّ الخبر لا يتناول ذلك
الصفحه ٢٧٠ : ، وليس المراد بقولهم : ما بعد الحيض مطلقاً أو
بيومين ليس حيضاً ، أنّ المتأخّر عن أقل العادة أو آخرها
الصفحه ٢٧٧ : ذات العادة ]
ما حكم بكونه
حيضاً لو جاوز العشرة امتزج الحيض بالطهر ، فذات العدديّة والوقتيّة إن فقدت
الصفحه ٣١٤ :
الثالثة : أن يسيل منه إلى غيره وإن لم يسل منه ولم يثقبه ،
وظاهر « المقنعة » (١) اعتبار الخروج منه
الصفحه ٣٢٧ : أفتوا عند كلّ فرقة بحسب مذهبهم ، على أنّ الحجّة منها منحصر بأخبار
الثمانية عشر ؛ إذ غيرها ممّا لم يقل
الصفحه ٣٤٤ : والرقّية ؛ لتابعيّتها له ، فينتفي
بانتفائه.
ومع تعدّد
الأولياء ، فالرجل أولى من المرأة في الرجل إجماعاً
الصفحه ٣٥٠ : ، وعدم تأتّيه من الكافر ، وصحّة عتقه ؛ لعدم
كونه عبادة محضة.
والحق أنّ
المراد بالغسل هنا صورته دون
الصفحه ٣٨٥ : (٥).
وأن
يكتب على كلّ ثوب والجريدتين اسمه ، وأنّه يشهد الشهادتين وإمامة الأئمة عليهمالسلام ؛ لنقل الإجماع
الصفحه ٣٨٨ : أن يحمل على الندب ؛ لعدم قائل بالوجوب ،
والقول باستحبابه ؛ إذ طرحها بالكلّية مع عدم المعارض لا وجه له
الصفحه ٤٠٤ : المرّة وتأكّد استحباب الثلاث. وأمّا التفصيل ، فلا دليل له
أصلاً.
[ فصل ]
يستحبّ
عند الدفن :
أن
الصفحه ٤٤٠ : والحسن (٥).
أو أخيه المسلم
، وفاقاً لدلالة الظواهر ، على أنّ حرمته كحرمته وأعظم من حرمة الصلاة والكعبة
الصفحه ٤٥٣ : الأدلّة.
الخامس
:
لو دخل وقت
صلاة وهو متيمّم جاز له أن يوقعها في السعة ، ولو على المضايقة ، وفاقاً
الصفحه ٢٠ : التكليف بالمحال.
فما يعلم
انقطاعه بعد حين لا يخرج عن الجريان. نعم ما يجري على الأرض إن انفصل عن المادّة
الصفحه ٢٧ :
مختلفة ، وخلاف بعض الثالثة (١) لا عبرة به ، وما احتجّ به لا دلالة له.
الثاني
:
الحقّ تنجّس
الصفحه ٣٥ : (٥) ، ونزح الكرّ له كالحلّي (٦) ، أولها
كالأكثر ضعيف ، وتعليلهما عليل ، وإدخالها فيما لا نصّ فيه كالمحقّق