الصفحه ١٩٧ : أنّه لو
سلّم كونه له ، فاللازم انتفاء الثاني دون الأوّل.
وعلى هذا ، فلا
يكفي التمسّح في التحديد
الصفحه ٢٨٣ :
الأوّل : ظاهر المرسل
(١) ، ولا دلالة له.
وللثاني : عدم صلاحيّة هذه الأخبار لإثبات الحكم ، فيؤخذ بالأقل
الصفحه ٢٩١ : » (١) ، فنفيه في « التذكرة » (٢) معلّلاً بلزوم
الحرج وصحّة الأداء مع الطهارة وسقوط التكليف بدونها لا وجه له
الصفحه ٤١٤ : الكلام في رجحانه
الإضافي دون المطلق ، فعموم رجحانه مسلّم ، والكلام في رجحانه لخصوصيّة الفعل ،
ولا حجّة له
الصفحه ٤٢٠ : (٣) ، وفي الصحيح والخبر (٤) على النبّاش.
وقد
استثني صور :
الاولى
: أن يقع في
القبر مال محترم ، فيجوز
الصفحه ٣٧ : وإن
لاقاه حيّاً.
قيل : إن لم يمت نزح الكلّ (١) ، فيلزم ثبوت
الأخفّ للأشدّ والأثقل للأضعف.
قلنا
الصفحه ٣٨ : النصوص.
ثمّ هي وإن
وردت في دماء خاصّة إلّا أنّ لحوق غير الأربع بها قطعي ، وفي لحوقها بها أو بغير
الصفحه ٤٠ :
نصّ فيه على أصله ، وضعفه ظاهر ، مع أنّه ينزح له الكلّ.
ولبول
الرضيع : دلو ،
والمغتذي سبع في
الصفحه ٦٢ : مكابرة.
على أنّه معارض
بمنع عموم انفعال القليل ، فإن تساقطا بقيت لنا الأُصول سالمة ، وإن خصّص أحدهما
الصفحه ٧٣ :
الآيات (١) ، وخصوص المستفيضة في الثاني (٢) ، وبها يخصّص
عموم أدلّة النجاسة فيما سلّم له الشمول
الصفحه ٨٨ :
بالآخر (١).
والحقّ المشهور
أنّ الدرهم هو الوافي البغلي ، وسعته كأخمص الراحة ، ووزنه درهم وثلث
الصفحه ١٥٤ : بالنذر وشبهه ومات قبل أن يأتي به ؛ لظاهر الوفاق والعمومات. ووجوبه لتحمّل
الصلاة داخل في الوجوب لها ، لا
الصفحه ١٥٦ : له الوضوء ]
يستحبّ الوضوء
لـ :
مندوب
الصلاة ، بالإجماع
والمستفيضة (٢). وبشرطيّته لصحّتها إنّما
الصفحه ١٦١ :
الاعتياد. والنقض به مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة (١).
وغير الطبيعي
إن كان خلقةً فكالطبيعي وفاقاً ، وإن
الصفحه ١٨١ : الحدّ مع شمولها له إلّا أنّ الإجماع أخرجه ؛ لوجه موجّه.
والرابع
كالثاني في منع الخروج ؛ لتصريح بعضهم