الصفحه ٣١٩ : تغتسل لما مضى من العشائين ، وبدونه
تكون محدثة وإن اغتسلت لهما.
وعلى هذا ، فما
في المكاتبة من أنّ ترك
الصفحه ٣٨٤ : ، فينوي فيه ذلك ويكون
مبيحاً لها ؛ إذ الأقوى أنّ الوضوء لما يستحب له مبيح مطلقاً.
ويمكن حمل كلام
القوم
الصفحه ٩ : آية الله السيد المرعشي النجفي رحمهالله والتي تحمل الرقم (٣١٣٧).
ب : النسخة
الخطّية التي كانت في
الصفحه ٣٦ : .
وللفرس : دلاء ؛ لورودها في الصحيح والخبر (٧) للدابة الشاملة
له بجميع معانيها ، بل الظاهرة اختصاصها به
الصفحه ٧٥ : (٢).
وميتة ما لا
نفس له طاهرة ؛ للأصل ، والإجماع ، والمستفيضة (٣) ، ونفي الحرج.
وما لا تحلّه
الحياة منها
الصفحه ١٢٠ :
كالفاضل (١) لا حجّة له. وإطلاق المنع عن بيع النجس وكونه تعاوناً
على الإثم ممنوع ، ولو سلّم فالنصّ
الصفحه ١٦٣ : فاقد السمع.
والشكّ في
النوم أو سماع الصوت غير ناقض ؛ للاستصحاب. وكذا لو تخايل له شيء ولم يعلم أنّه
الصفحه ٢٢٥ :
للفاضل : على موضع الخلاف : ظاهر الصحيح (١) ، ولا صراحة
له.
وهذا وإن اتّصل
التقاطر ، ومع كونه ذا
الصفحه ٣٠٤ :
والصلاة على الساهي والنائم ، على أنّ القضاء بأمر جديد ، فإن ثبت ثبت ،
وإن انتفى انتفى ، ولا تعلّق
الصفحه ٣٥٩ : (٧) ، وضعفهما
منجبر بالعمل ، مع أنّه نوع حرمة للميّت وحفظ له عن التبدّد ، ونفاها
__________________
(١) نقل
الصفحه ٣٦٠ :
المحقّق (١) ؛ لضعف الخبرين وكونه نوع زجر له ، وجوابه ظاهر ممّا
مرّ.
ولا يشترط كون
الولد ممّا
الصفحه ٤٦٩ : .
والمبذول
للأحوج بنذر أو وصيّة يختصّ به الجنب ؛ لما مرّ.
والمالك
المكلّف بالطهارة لا يجوز له البذل
الصفحه ٤٢١ : ضعيفة.
ولا يلحق
الحرير بالمغصوب ؛ لأنّ حقّ الله أوسع من حقّ الآدمي.
الرابعة
: أن يصير الميّت
رميماً
الصفحه ٨ :
ومستنداتهم ، ثمّ يقيّمها ليختار ما صح منها. وكلّ من اطّلع على هذا الكتاب
المختصر لا بدّ له أن يذعن
الصفحه ١٣٣ : أيّ تقدير لازم. فالتخييري كالعيني في لزوم
الإشكال ودفعه إذا اجتمع مع الندب أو الكراهة ولا خصوصيّة له