الصفحه ٢٥٢ : الحدثين ويحدث الطهارتين بمعنى الأثر ، إن كلّاً فكلا وإن جزءً
فجزءً ، والأكبر بمعنى السبب بالعكس مع سببيته
الصفحه ٢٥٥ : الأوّل بعد قطعه بالثاني (٣) مع صراحتهما فيهما لا وجه له.
وبدم القرحة ،
فالمشهور أنّ الخارج من الأيسر
الصفحه ٩٣ :
والشيخ له
الأقوال الثلاثة (١).
والظاهر عندي
أوسطها ؛ إذ المكاتبة مضطربة غير ناهضة ، ومجرّد الجمع
الصفحه ١٨٩ :
ومن [ له ]
سلعة أو إصبع زائدة يجب غسله للجزئيّة ، وكذا اليد الزائدة إن كانت تحت المرفق ،
أو فوقه
الصفحه ٢٠٩ : النصوص (٨) من أنّ الفرض من الله هو المرّة والثانية أضافها النبي صلىاللهعليهوسلم لتقصير الناس ، فنسبة
الصفحه ٢٦٥ :
حاكماً بدونه استقرار العدد دون الوقت (١) ، ولا دليل له.
فعلى المختار
لو تساوى دمان وقتاً وعدداً تحيّضت
الصفحه ٢٧٦ : المذكورة إطلاق كون ما بعدها حيضاً.
وطريق الجمع ؛
أن يحمل الاولى على ما ذكر ، والثانية على صورة التجاوز
الصفحه ٣٨٢ : للمرأة أيضاً. وتخصيصها بالرجل مع اشتراكهما في المأخذ من العمل ونقل
الإجماع (٢) لا وجه له.
وخرقة
لشدّ
الصفحه ٤٢٦ : الشعر ؛ لما فيه من السخط لقضاء الله ، ويدلّ عليه بعض
الأخبار (٢) أيضاً.
وفي شقّ الثوب
أقوال. والمشهور
الصفحه ٦٥ : ، واستحبّ المفيد اجتنابه (٣) ؛ للخبر (٤) ، ولا دلالة
له.
فصل
[ ماء غسالة الحمّام ]
غسالة الحمّام
إن
الصفحه ٧٢ :
ولغيره طاهر
بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين (١) لا وجه له.
والمذي
الصفحه ٢٠١ : بآخرها إليه لم يحصل له غيره ، ولو نكس
ثانياً حصل له الثاني ، وثالثاً الثالث ، وهكذا إلى أن يحصل له الكلّ
الصفحه ٢٠٢ : في الجاري جريات ثلاث حصل له غسل الثلاثة.
والترتيب ركن ،
تركه مبطل ، إلّا أن يتدارك في المحلّ
الصفحه ٢٣٣ : الوفاق بالنقل والتصفّح لا وجه له ، على أنّ
بعض الظواهر كفحوى قول عليّ عليهالسلام ردّاً على الأنصار (١١
الصفحه ٣٣٥ :
ثمّ الملاقي له
إن كان بدن الإنسان ، فمع اليبوسة ثبتت له الحكميّة ، ومع الرطوبة العينيّة للماس