والسنّة فعله كلّ خمسة عشر يوماً ؛ للخبر والمرسلين (١). ويكره تركه للرجل فوق أربعين ، وللمرأة عشرين ؛ للخبر (٢). والأيّام كلّها صالحة له إلّا الأربعاء ؛ للمرسل (٣). ولا يكره يوم الجمعة ؛ للمرفوع والخبر (٤) ، والنهي في المرسلين (٥) مؤوّل.
وليقم المتنوّر ، كما في المرسل (٦). وهو في الصيف أفضل منه في الشتاء ؛ للخبر (٧).
والأفضل في شعر الإبط طليه ثمّ حلقه ثمّ نتفه ؛ للخبر والمرسل (٨). والظاهر كراهة النتف ؛ للمستفيضة (٩) المؤيّدة بالاعتبار ، والمرسل المجوّز (١٠) لا ينافيه.
ولا يكره للجنب ؛ للمكاتبة (١١).
ويستحبّ بعده الاختضاب بالحنّاء ؛ للمستفيضة (١٢) ، وجزّ اللحية وقصّ الشارب ؛ لاستفاضة النصوص (١٣).
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢ / ٧١ و ٧٢ الحديث ١٥١٤ و ١٥١٣ و ١٥١٦.
(٢) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٩ الحديث ١٧٣٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٢ / ٨٠ الحديث ١٥٤٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٦ و ٣٦٧ الحديث ٩٥٩٦ و ٩٥٩٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٣٦٧ الحديث ٩٥٩٩ و ٩٦٠٠.
(٦) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٨ الحديث ١٥٣٧.
(٧) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٢ الحديث ١٥١٩.
(٨) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٧ و ١٣٨ الحديث ١٧٣٢ و ١٧٣٦.
(٩) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٦ الباب ٨٥ من أبواب آداب الحمّام.
(١٠) وسائل الشيعة : ٢ / ١٣٦ الحديث ١٧٢٨.
(١١) وسائل الشيعة : ٢ / ٢٢٤ الحديث ١٩٩٨.
(١٢) وسائل الشيعة : ٢ / ٧٣ الباب ٣٥ من أبواب آداب الحمّام.
(١٣) وسائل الشيعة : ٢ / ١١٢ و ١١٤ الباب ٦٥ و ٦٦ من أبواب آداب الحمّام.