وقضيّة سعد (١).
والتغوّط أيضاً في الشوارع ، والمشارع ، والملاعن ، وفي النزال ، وأفنية المساجد ، وتحت المثمرة ؛ للنصوص (٢) ، وفي الماء الراكد بالإجماع والصحاح (٣) ، والجاري على المشهور ؛ لعموم المرسل (٤) ، وخصوص الخبر (٥). خلافاً لوالد الصدوق (٦). والأخبار حملت على خفّة الكراهة جمعاً.
والنصوص وإن اختصّت بالبول ، إلّا أنّ التعدية إلى الغائط تعلم بالأولويّة أو تنقيح المناط. وعموم النهي يدفع استثناء المعدّ لبيوت الخلاء. نعم يندفع الكراهة عند الضرورة ، كما في الخبر (٧).
والاستنجاء باليمين ، أو باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله ؛ لظاهر الوفاق والمستفيضة (٨). والخبر المجوّز للثاني (٩) محمول على التقيّة.
وأُلحق به اسم المعصوم ؛ للتعظيم ، والتعيّن مع الاشتراك بالقصد.
وحصوله باليد إنّما هو بمسّها المحلّ ، لا بصبّها الماء ، إلّا مع الاكتفاء به. ومثله الاستبراء والاستجمار ؛ للخبر (١٠) وبعض العمومات.
__________________
(١) الاستيعاب : ٢ / ٤٠ ، لاحظ! جامع المقاصد : ١ / ١٠٤.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤٢ الباب ١٥ من أبواب أحكام الخلوة.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ١٤٣ و ٣٢٩ و ٣٤١ الحديث ٣٥٢ و ٨٦٤ و ٩٠١ ، لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٥ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٨٥.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤١ الحديث ٨٩٨.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٢ الحديث ٩٣٧.
(٦) نقل عنه في كشف اللثام : ١ / ٢٣٠.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٤١ الحديث ٨٩٨.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢١ و ٣٣٠ الباب ١٢ و ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣١ الحديث ٨٧١.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٢ الحديث ٨٤٧.
