واستصحاب خاتم فيه اسم الله ؛ للمستفيضة (١) ، وهي أقوى من مجوّزاته بوجوه ، فيحمل على جهة الكراهة. والفتوى على التعدية إلى القرآن وغير الخاتم لاتّحاد الطريق وهو مراعاة التعظيم ولا يتعدّى إلى اسم المعصوم ؛ للخبر (٢).
والتكلّم ؛ للمستفيضة (٣) ، إلّا الذكر ؛ للصحاح (٤) ، وآية الكرسي ؛ للصحيح (٥) ، وحكاية الأذان ؛ للنصوص (٦).
والسواك ؛ للمرسل (٧).
وطول الجلوس ؛ للخبر (٨).
والأكل ؛ لظاهر المرسل (٩) ، وإيجابه المهانة. ومثله الشرب على الأظهر ؛ لاشتراكهما في العلّة.
والبول قائماً ؛ للصحيح ، والمرسل ، والخبر (١٠) ، ومطمّحاً ؛ للمرسل ، والخبرين (١١). والتطميح الرمي من الفوق أو إليه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٠ الباب ١٧ من أبواب أحكام الخلوة.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٢ الحديث ٨٧٢.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٩ الباب ٦ من أبواب أحكام الخلوة.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٠ ٣١٢ الحديث ٨١٧ و ٨١٩ و ٨٢٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٢ الحديث ٨٢٣.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٣١٤ الباب ٨ من أبواب أحكام الخلوة.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٧ الحديث ٨٨٨.
(٨) وسائل الشيعة : ١ / ٣٣٦ الحديث ٨٨٦.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٣٦١ الحديث ٩٥٧.
(١٠) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٩ الحديث ٨٦٤ ، ٣٥٢ الحديث ٩٣٤ ، ٣٢٢ الحديث ٨٤٨.
(١١) وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٢ الحديث ٩٣٥ ، ٣٥١ و ٣٥٣ الحديث ٩٣٢ و ٩٣٩.
