والاعتماد على اليسرى ؛ لتعليمه صلىاللهعليهوسلم الصحابة ذلك (١) ، والدخول بها ، والخروج باليمنى فرقاً عن المسجد.
وتغطية الرأس ؛ لما ورد من أنّه من سننه صلىاللهعليهوسلم (٢).
والتقنّع فوق العمامة ؛ للمرسل والنبوي صلىاللهعليهوسلم (٣).
والدعاء بالمأثور عند الدخول ، والكشف ، والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج ، ومسح بطنه عنده داعياً بالمأثور.
والاستنجاء باليسار ؛ لأنّها لما دنى واليمين لما علا ، وتقديم الدبر فيه ؛ للموثّق (٤).
والاستبراء بعد البول ؛ للمعتبرة (٥). والقول بوجوبه (٦) شاذّ.
وكيفيّته على المشهور ـ : تثليث المسح من المقعدة إلى أصل القضيب ، ومنه إلى رأسه ، ثمّ تثليث نتره.
وأضاف الديلمي التنحنح مطلقاً (٧) ، والشهيد مثّلثاً (٨) ، واقتصر المفيد على المسحين مخيّراً بين التعدّد والوحدة (٩) ، والصدوقان على التثليث الأوّل والثالث (١٠) ،
__________________
(١) السنن الكبرى : ١ / ٩٦.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٧.
(٣) وسائل الشيعة : ١ / ٣٠٤ الحديث ٧٩٨ و ٧٩٩.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٣ الحديث ٨٥١.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٣٢٠ الحديث ٨٤١.
(٦) غنية النزوع : ٣٦ ، الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ٤٧.
(٧) المراسم : ٣٢ ، تنبيه : فهم المصنف وصاحب المعالم من عبارة الديلمي أنّ قيد « الثلاث » للنتر لا للتنحنح. لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٥٢.
(٨) ذكرى الشيعة : ١ / ١٦٨.
(٩) المقنعة : ٤٠ ، لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٨٤٩.
(١٠) نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : ٢ / ٨٤٩ ، من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢١ ذيل الحديث ٥٩.
