يؤكل ؛ لأنها حكم شرعيّ يتوقّف على الدليل فمع فقده ينفى بالأصل.
نعم ؛ يثبت في السباع من المسوخ ؛ لعموم أدلّتها.
وجلد المذكّى كلحمه في الطهر ، فجلود السباع طاهرة ولا يشترط الدبغ فيه ، وفاقاً.
ولا في استعماله في غير الصلاة على الأصحّ ؛ للأصل والموثّقات (١). خلافاً للثلاثة (٢) ؛ لخبر (٣) لا يعبأ به سنداً ودلالة.
وأمّا استعمالها فيها فغير جائز ، بالإجماع والمستفيضة (٤) ، إلّا ما استثني بدلالة خارجة.
ثمّ الجلد إن علم كونه مذكّى أو ميتة فحكمه ظاهر ، وإن شكّ فيه فما في أيدي الكفرة أو بلادهم نجس ؛ لبعض الظواهر وظاهر الحال ، وغيره طاهر مطلقاً ؛ للأصل والمستفيضة من الصحاح وغيرها (٥).
ويؤيّده وفاقنا على حلّ ذبائح العامّة (٦) ، مع وفاقهم على ذبائح أهل الكتاب (٧).
خلافاً للشهيدين مطلقاً (٨) ، وللفاضل إذا وجد في يد مستحلّ الميتة
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.
(٢) أي الشيخان وعلم الهدى ، نقل عن الشيخ المفيد والمرتضى في كشف اللثام : ٢ / ٢٥٨ ( ط ، ق ) ، المبسوط : ١ / ١٥ ، الخلاف : ١ / ٦٤.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٣٠٢.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٥٢ الباب ٥ من أبواب لباس المصلّي.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٠ الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.
(٦) هذا هو المشهور بين الأصحاب لا الوفاق ، لاحظ! مختلف الشيعة : ٨ / ٣٠٠ ، مسالك الأفهام : ١١ / ٤٦٧.
(٧) المغني لابن قدامة : ٩ / ٣٢٠ ، المجموع : ٩ / ٨٠.
(٨) الدروس الشرعيّة : ١ / ١٤٩ و ١٥٠ ، روض الجنان : ٢١٢.