بالمسح ، وضعفه ظاهر.
والبصاق لا يطهّر الدم ؛ لما مرّ. خلافاً للإسكافي (١) ؛ لظاهر الموثّقين (٢). وأُجيب بالحمل على التقيّة أو حمل الدم فيهما على الطاهر جمعاً.
__________________
لانّه لا يوجد حديث في هذا البحث يمكن يستدل عليه للسيد إلّا حديث حكم بن حكيم بن أخي خلّاد ، نقل عن السيد في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٢.
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٣.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٠٥ الحديث ٥٢٤ و ٥٢٥.