والمشهور في التطهّر بالعلاج غلبة الخمر على المطروح ، فلا يحصل بالعكس ؛ لخبر (١) فيه إجمال ، ولإيجابه الاستهلاك ، وهو لا يطهر دون الانقلاب المطهّر.
قلنا : الاستهلاك هنا يؤدّي إلى الانقلاب وإن لم يظهر للحسّ (٢) ، فالعلم به يتوقّف على ضرب من المقايسة. والتفصيل يطلب من « اللوامع » (٣).
فالحقّ حصول التطهّر بالعكس ، وفاقاً لجماعة ؛ لإطلاق أكثر الأدلّة ، وظاهر الرضوي (٤) ، وأبلغيّة الكثير عن اليسير في الأعداد للانقلاب.
والحقّ تطهّر النجس باستحالته دوداً أو تراباً ؛ للعلّة المطّردة ، وعموم طهوريّة التراب.
وتوقّف الفاضلين في الثاني (٥) لا عبرة به. ومنع الطوسي من السجود على المختلط بالرميم لنجاسته (٦) لا وجه له.
ورطبه لو مازج التراب نجّسه. ويطهر بالاستحالة ؛ لما مرّ ، خلافاً للمحقّق (٧) ، لاستصحاب النجاسة ، وعدم تغيّر في موضوعه ؛ إذ المتغيّر هو النجس دون متنجّسة ، ودفعه ظاهر ممّا مرّ.
والأظهر تطهّر الكلب والعذرة ومثلهما باستحالتها ملحاً ، أو حمأة ، وفاقاً للأكثر ؛ للدليل المطّرد ، وأصالة الحلّ والطهر.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٧٠ الحديث ٣٢١٤٩.
(٢) في نسخة مكتبة المدرسة الفيضيّة : ( وإن لم يطهر للحسن ).
(٣) لم نعثر عليه ( مخطوط ).
(٤) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٨٠ ، مستدرك الوسائل : ١٧ / ٧٣ الحديث ٢٠٧٩٧.
(٥) المعتبر : ١ / ٤٥٢ ، تذكرة الفقهاء : ١ / ٧٥ المسألة ٢٤.
(٦) المبسوط : ١ / ٩٣.
(٧) المعتبر : ١ / ٤٥٣.