وتوقّف العاملي (١) كمخالفة ولده (٢) في الحاصل عن المتنجّس لا وجه له ، وتغيّر الموضوع صورة واسماً يبطل التمسّك بالاستصحاب.
ومثله الخزف والآجر ، وفاقاً لجماعة ؛ للأصل ، والاستحالة ، وإطلاق الصحيح ، ونقله الوفاق في « الخلاف » (٣).
خلافاً للعاملي (٤) ؛ لبقاء الاسم كالحجر ، وردّ بالمنع. وصحّة السجود عليه ممنوعة ، ولو سلّم منعنا الملازمة كالقرطاس.
والحقّ طهر بخار النجس ؛ للأصل ، والاستحالة ، ونفي الحرج ، والإيماء إليه في الخبر (٥). ويعضده عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بلا نكير.
والعجين النجس لا يطهر بالخبز ، وفاقاً لغير « النهاية ».
لنا : بعد المرسلين (٦) الاستصحاب ، وعدم الاستحالة ، فلا يرتفع أثر النجاسة.
لـ « النهاية » : المرسل ، والخبر (٧). وأُجيب بتأويلهما ؛ لعدم المقاومة لما ذكر ؛ لاعتضاده بالشهرة العظيمة ، بل الإجماع ؛ إذ الشيخ وافق المشهور في سائر كتبه (٨).
ويجوز بيعه ممّن يستحلّ الميتة ؛ للمستفيضة (٩) ، وتخصيصه بغير الذمّي
__________________
(١) روض الجنان : ١٧٠ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٧٦.
(٢) روض الجنان : ١٧٠ ، المعالم في الفقه : ٢ / ٧٧٦.
(٣) الخلاف : ١ / ٥٠٠ المسألة ٢٣٩.
(٤) روض الجنان : ١٧٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥٢٧ الحديث ٦٣٦٦.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٦٢٩.
(٧) وسائل الشيعة : ١ / ١٧٥ الحديث ٤٣٩ و ٤٣٨.
(٨) المبسوط : ١ / ١٣ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٤١٤ ذيل الحديث ١٣٠٦. بل وافق المشهور أيضاً في موضع آخر من النهاية : ٥٩٠.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٢ الحديث ٦٢٨ و ٣ / ٤٧٠ الحديث ٤٢٠٤ و ٢٥ / ٣٥٨ الحديث ٣٢١١٩.