وللمرّة : إطلاق الغسل. وجوابهما ظاهر.
ثمّ على ما ذكر يحصل غسل الإناء بالقليل وإن لم يكن مثبتاً يشقّ قلعه ، وتخصيصه به لا وجه له ، وخصوصه بالصب والتحريك والتفريغ ، ويتكرّر بقدر ما اعتبر من العدد ، ولو ملئت سقط التحريك.
والحقّ شمول الحكم لغير المدهون من الخزف ، وغير الصلب من أواني الخمر ، وفاقاً للمعظم ؛ لإطلاق أدلّة الغسل ، وكون الماء أنفذ من غيره.
خلافاً للقاضي والإسكافي (١) ؛ لأخبار (٢) ظاهرها الكراهة.
وما للمشركين من الإناء وغيرها طاهر ما لم يعلم نجاسته ؛ للأصل ، والعمومات ، وخصوص المستفيضة (٣) ، بل الإجماع.
وتوقّف الفاضل في طهر مائعهم (٤) لا عبرة به. وما ورد في الاجتناب (٥) محمول على الندب أو القطع بالمباشرة مع الرطوبة.
نعم ؛ يستثني ما يشترط بالتذكية كاللحم والجلود.
وظاهر الصدوق والمفيد (٦) كصريح الشيخ (٧) وجماعة وجوب رشّ الثوب من ملاقاة الكلب وأخويه ؛ لاستفاضة الأمر به (٨).
والمشهور استحبابه ؛ لإجماعهم على عدم التعدية مع اليبوسة.
__________________
(١) المهذب : ١ / ٢٨ ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : ١ / ٤٦٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٩٥ الباب ٥٢ من أبواب النجاسات.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٧ و ٥١٨ الباب ٧٢ و ٧٣ من أبواب النجاسات.
(٤) تذكرة الفقهاء : ١ / ٩٣.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الحديث ٤٣٣٧ و ٤٣٣٨.
(٦) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٤٣ ذيل الحديث ١٦٧ ، المقنعة : ٧٠.
(٧) النهاية : ٥٢.
(٨) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤١ الحديث ٤١٠٨ و ٤١٠٩ و ٤١١٠.
