قلنا : لا ينافي الوجوب ؛ لإمكان التعبّد. نعم الأقوى استحبابه في الكافر ؛ للمعارض (١).
ولاختصاص النصّ بالثوب والثلاثة لا يتعدّى الحكم إلى غيرهما اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ. فالأقوال المخالفة المبنيّة على التعدية ضعيفة.
ويستحبّ الرش :
لظنّ التنجّس والشكّ فيه ؛ لاستفاضة الأمر به (٢) في موارد جزئيّة ، والعموم يثبت بالمركّب. وحمله على الندب لقوّة المعارض.
وللمدى ، وأثر الفأرة الرطبة ؛ للصحيحين (٣).
وعرق الجنب ؛ للخبرين (٤).
ولوقوع الثوب على كلب ميّت ؛ للصحيح (٥).
أو على بول شاة أو بعير ؛ للخبر (٦).
أو خيل أو بغال أو حمير ، مع شكّ في الإصابة ؛ للحسن (٧).
ولدي الجرح في المقعدة [ لمن يجد (٨) ] الصفرة بعد الاستنجاء والوضوء ؛ للصحيح (٩).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ٣ / ٥١٨ الباب ٧٣ من أبواب النجاسات.
(٢) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٠ الحديث ٣٩٧٣ و ٤٠٧ الحديث ٣٩٩٨ و ٤٢٤ الحديث ٤٠٥٧ و ٤٦٦ الحديث ٤١٩٣ و ٤٧٥ الحديث ٤٢١٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢٦ الحديث ٤٠٦١ و ٤٦٠ الحديث ٤١٧٦.
(٤) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٥ الحديث ٤١٢٦ و ٤٤٦ الحديث ٤١٣٠.
(٥) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٤٢ الحديث ٤١١٣.
(٦) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٩ الحديث ٤٠٠٣.
(٧) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٠٣ الحديث ٣٩٨٢.
(٨) في النسخ الخطيّة ( بحد ) ، وما أثبتناه مقارب للفظ الحديث.
(٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٩٢ الحديث ٧٦٨.
