ملابساً للتراب ، أو بإعانته.
والمعظم على تعيّن التراب ؛ لاختصاص النصّ به ، فلا يجزئ ما يشابهه. خلافاً للإسكافي (١) ؛ لقياس مردود.
والحقّ المشهور بقاء النجاسة مع فقده ، فلا يجزئ بدله المشابه والماء على الترتيب أو التخيير ؛ لإفادة الأمر اشتراط التطهير بهما ، والتفرقة في الوضعي بين الإمكان والتعذّر غير معقولة. والبدليّة تتوقّف على الدلالة. وأبلغيّة الماء ومثل الأشنان في الإنقاء ممنوعة ، ولو سلّمت فغير نافعة ؛ إذ التعدية مع عدم ظهور العلّة باطلة.
وخوف فساد المحلّ باستعماله كفقده.
والمتعدّد من الولوغ كالواحد ؛ لظاهر النصّ ، وثبوت التداخل هنا ؛ لاتّحاد النجاسة. والمتعدّد من النجاسة إن تساوت في الحكم تداخلت ، وإلّا وجب الأكثر ؛ لظاهر الوفاق ، ويؤيّده الأصل ، وصدق الامتثال. وعبارة « البيان » (٢) لا تفيد المخالفة كما ظنّ (٣) ، فأصالة عدم التداخل مخصّصة بالإجماع.
والواقع في الأثناء إن ساوى موجبه الباقي تداخلا ، وإلّا وجب الأكثر.
والحقّ تعدية الحكم إلى ماء الولوغ ؛ لظاهر الصحيح ، وعدم الفرق بين تأخّر الملاقاة عن الوقوع في الإناء وتقدّمه عليه.
دون غسالته ؛ للأصل وإطلاق الغسل.
ويختصّ التعدية بالواقع في إناء آخر ، لا في مثل الثوب ، ووجهه ظاهر.
__________________
(١) نقل عنه في مختلف الشيعة : ١ / ٤٩٧.
(٢) البيان : ١٠٠.
(٣) المعالم في الفقه : ٢ / ٦٨٦.
