لنا : تكرّر نقل الإجماع (١) ، وصريح الصحيح (٢) والرضوي (٣) ، وما مرّ لنفي الزائد وعدم كفاية الناقص.
للإسكافي : الموثّق (٤) ، وهو محمول على الندب ، والنبويّ (٥) ، وهو عامّي لا عبرة به.
ولا مستند لـ « المقنعة » و « الخلاف ».
ولا يجب التجفيف بعد الغسل ؛ للأصل ، وإطلاق الصحيح (٦). خلافاً لـ « المقنعة » (٧) ؛ للرضويّ (٨) ، ولا حجية فيه بدون الانجبار.
ومباشرته بباقي الأعضاء كالولوغ ، وفاقاً للمفيد والصدوقين (٩) ؛ لإطلاق الصحيح ، وصريح الرضوي (١٠).
وخلافاً للأكثر ؛ لاختصاص الفضل الوارد فيه بما باشره فمه ، وتوقّف التعدية على إحدى الطرق المعتبرة ، ولم يوجد.
__________________
(١) الخلاف : ١ / ١٧٦ ، غنية النزوع : ٤٣ ، ذكرى الشيعة : ١ / ١٢٥.
(٢) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤ تنبيه : جاءت هذه الرواية في كتب الحديث هكذا « .. واغسله بالتراب أول مرّة ثم بالماء » ولكن نقل الشيخ في الخلاف : ١ / ١٧٦ المسألة ١٣٠ والمحقّق في المعتبر : ١ / ٤٥٨ والعلامة في المنتهى : ٣ / ٣٣٦ « بالماء مرّتين ».
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٦٠٢ الحديث ٢٨٥٠.
(٤) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٣٦٨ الحديث ٣٢١٤٣.
(٥) سنن أبي داود : ١ / ١٩ الحديث ٧١ و ٧٣ و ٧٤.
(٦) وسائل الشيعة : ١ / ٢٢٦ الحديث ٥٧٤.
(٧) المقنعة : ٦٨.
(٨) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٣ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٦٠٢ الحديث ٢٨٥٠.
(٩) المقنعة : ٦٨ ، المقنع : ٣٧ ونقل عن والد الصدوق في منتهى المطلب : ٣ / ٣٣٩.
(١٠) مرّا آنفاً.
