في الخلاف (١) ، وهو مذهب ابن البرّاج (٢) ، وأبي الصلاح (٣) ، وابن إدريس (٤). واختاره المصنّف في الكتاب ، ورجع عن ذلك في المختلف (٥) ، فإنّه اختار فيه مذهب الشيخ في النهاية في المسألتين جميعا.
قوله رحمهالله : «ولو سرق ولا يمين له قطعت يسراه ، وقيل : رجله».
أقول : القول بأنّه يقطع رجله اليسرى هو أحد قولي ابن البرّاج (٦). والقول الآخر له : انّه يقطع يسراه ـ كما ذكره المصنّف في هذا الكتاب ـ ذكر ذلك في الكامل (٧) ، وهو مذهب الشيخ في النهاية (٨) ، وتبعه ابن حمزة (٩).
قوله رحمهالله : «ولو ظنّها اليمنى فعلى الحداد الدية ، وفي سقوط القطع إشكال ، ينشأ من الرواية المتضمّنة لعدمه بعد قطع الشمال ، ومن عدم استيفاء الواجب».
__________________
(١) الخلاف : كتاب السرقة المسألة ٤١ ج ٣ ص ٢٠٤ طبعة إسماعيليان.
(٢) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٢ ص ٥٤٤.
(٣) الكافي في الفقه : فصل في السرقة وحدّه ص ٤١٢.
(٤) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة وما يتعلّق بذلك ج ٣ ص ٤٩١.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث في السرقة ص ٧٧١ س ٣٠.
(٦) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٢ ص ٥٤٤.
(٧) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثالث حدّ السرقة. ص ٧٧١ س ١٠.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في السرقة ج ٣ ص ٣٢٨.
(٩) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان السرقة وأحكامها ص ٤٢٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
