عقيل (١) ، وأبي الصلاح (٢) ، وابن حمزة (٣) ، وابن إدريس (٤) ، وأحد قولي الشيخ ذكره في النهاية (٥).
والقول الآخر : انّه يقتل في الرابعة ، ذكره في الخلاف (٦) والمبسوط (٧) ، وهو قول محمّد ابن بابويه في المقنع (٨).
قوله رحمهالله : «ولو شرب الخمر مستحلّا فهو مرتدّ ، وقيل : يستتاب ، فإن تاب أقيم عليه الحدّ ، وإن امتنع قتل».
أقول : القول المحكي هو قول الشيخ فإنّه قال في النهاية : ومن شرب الخمر مستحلّا لها حلّ دمه ووجب على الامام أن يستتيبه ، فإن تاب أقام عليه حدّ الشراب إن كان شربها ، وإن لم يثبت قتل (٩). وكذا قال ابن البرّاج (١٠).
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثاني في اللواط والسحق وشرب المسكر ص ٧٦٧ س ١٨.
(٢) الكافي في الفقه : فصل في حدّ شرب الخمر والفقاع ص ٤١٣.
(٣) الوسيلة : كتاب الجنايات فصل في بيان الحدّ على شارب الخمر. ص ٤١٦.
(٤) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر. ج ٣ ص ٤٤٧.
(٥) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر. ج ٣ ص ٣١٧ ـ ٣١٨.
(٦) الخلاف : كتاب الأشربة المسألة ١ ج ٣ ص ٢١٥ طبعة إسماعيليان.
(٧) المبسوط : كتاب الأشربة ج ٨ ص ٥٩.
(٨) المقنع : باب شرب الخمر ص ١٥٤ ، وليس فيه : «ويقتل في الرابعة».
(٩) النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر. ج ٣ ص ٣١٦ ـ ٣١٧.
(١٠) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة وشرب الخمر ج ٢ ص ٥٣٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
