قوله رحمهالله : «ويجب ثمانون جلدة على المتناول حرّا كان أو عبدا على رأي ، وأربعون على العبد على رأي».
أقول : لأصحابنا في حدّ المسكر قولان :
أحدهما : يجب بتناوله ثمانون مطلقا ـ أي سواء كان حرّا أو عبدا ـ وهو قول الشيخين (١) ، وابن البرّاج (٢) ، وابن إدريس (٣).
والآخر : التفصيل ، وهو ثمانون إن كان المتناول حرّا ، وأربعون إن كان عبدا ، وهو قول الصدوق (٤).
ولابن الجنيد قول ثالث وهو : انّ الحدّ ثمانون ، فإن كان السوط مثنيا فأربعون على الحرّ ، مسلما كان أو ذميّا إذا أظهر ذلك (٥).
قوله رحمهالله : «فإذا حدّ مرتين قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة».
أقول : الذي ذكره في الكتاب من قتله في الثالثة هو قول المفيد (٦) ، وابن أبي
__________________
(١) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام ص ٨٠٠ ، النهاية ونكتها : كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر. ج ٣ ص ٣١٤.
(٢) المهذّب : كتاب الحدود باب الحدّ في القيادة وشرب الخمر ج ٢ ص ٥٣٤ ـ ٥٣٥.
(٣) السرائر : كتاب الحدود باب الحدّ في شرب الخمر والمسكر والفقاع وغير ذلك ج ٣ ص ٤٧٥.
(٤) من لا يحضره الفقيه : باب حدّ شرب الخمر ج ٤ ص ٥٦.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الحدود الفصل الثاني في حدّ اللواط والسحق والقيادة وشرب المسكر ص ٧٦٨ س ٣٧.
(٦) المقنعة : كتاب الحدود والآداب باب الحدّ في السكر وشرب المسكر. ص ٨٠١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
