غير مأكولة اللحم لا ينافي جواز استعمالها في ما يجوز استعمال جلدها في غير الصلاة.
ومن وجوب إحراقها عقيب الذبح ، وذلك ينافي جواز بقاء جلدها فضلا عن استعماله.
قوله رحمهالله : «ويثبت الفعل بشاهدين أو الإقرار مرة على رأي».
أقول : لا خلاف في ثبوت وطء البهيمة بشهادة رجلين عدلين ، وأمّا ثبوته بالإقرار فقال المصنّف : يثبت بالإقرار ولو مرة واحدة ، وهو المشهور بين الأصحاب. خلافا لابن إدريس حيث قال : يثبت بالإقرار مرتين (١).
قال صاحب الشرائع : ويثبت بشهادة عدلين وبالإقرار مرة ، وقيل : لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين ، وهو غلط (٢). وأشار بذلك الى قول ابن إدريس.
واعلم انّ قول ابن إدريس انّه يثبت بالإقرار مرتين ليس تصريحا بأنّه لا يثبت إلّا بالإقرار مرتين ، وانّما يفيد ذلك مفهوم اللفظ لا منطوقه.
قوله رحمهالله : «خاتمة : من استمنى بيده عزّر بما يراه الامام ، وروي انّ أمير المؤمنين عليهالسلام ضرب يده حتى احمرّت وزوّجه من بيت المال».
أقول : الرواية المذكورة هي ما رواه الشيخ عن محمّد بن يحيى عن أحمد
__________________
(١) السرائر : كتاب الحدود باب وطء الأموات والبهائم والاستمناء بالأيدي ج ٣ ص ٤٦٨.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الحدود الباب الثاني في إتيان البهائم ووطء الأموات ج ٤ ص ١٨٨.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
