اثنى عشر يصير ستة وثلاثين ، للأمّ بالتسمية ستة وبالردّ سهمان والباقي للخنثى».
أقول : قد ذكر المصنّف وجه هذا الاحتمال ومراده بالوفق ـ أي الوفق بين التسعة والاثنى عشر ـ لأنّها لمّا بلغت بالضرب الذي ذكره إلى اثني عشر أعطيت الأمّ بالفرض السدس سهمين ، وأعطيت البنت بالفرض النصف ، وأعطيت نصف البنت من حيث إنّ البنت الزائدة تستحقّ سدسا فوق النصف تمام الثلثين ، فيكون لنصف البنت نصف ذلك التفاوت وهو سهم من اثني عشر ، تكمل مع الخنثى سبعة ومع الام سهمان ، يبقى ثلاثة أسهم تردّها عليها على تسعة ، وبين التسعة والاثني عشر وفق بالثلث ، يضرب ثلث أحدهما في الآخر يبلغ ستة وثلاثين ، للامّ بالفرض السدس ستة ، وللبنت الواحدة بالفرض النصف ثمانية عشر ، ولنصف البنت الزائدة نصف السدس الزائد وذلك ثلاثة ، يبقى تسعة يقسّم بينهما على نسبة سهامهما ، فللأمّ منها سهمان وللخنثى سبعة أسهم.
وقول المصنّف رحمهالله : «أو تضرب تسعة في ستة تبلغ أربعة وخمسين».
أقول : وجه ذلك انّ أصل فريضتهم ستة ، للأم بالفرض سدس واحد ، وللبنت النصف ثلاثة ، ولنصف البنت نصف سهم ، ومجموع ذلك أربعة ونصف ومقسومة تسعة ، والباقي يردّ عليهما على تسعة ، تضرب تسعة في الأصل تبلغ أربعة وخمسين.
قوله رحمهالله : «وإن جعلنا التفاوت باعتبار مجموع الزائد والبنت الأصلية احتمل أن تكون الفريضة من ثمانين ، لأنّ للأم. الى آخره».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
