أقول : لأنّا إذا جعلنا له نصف ابن ونصف بنت قلنا : لأحد الأبوين مع الابن أربعة من أربعة وعشرين وللابن عشرون ، وللخنثى من حيث إنّه نصف الابن عشرة ومن حيث إنّها نصف بنت تسعة. ولأحد الأبوين مع البنت الربع ستة من أربعة وعشرين ، فلأحد الأبوين نصف ما حصل له في الحالين خمسة ، وللخنثى من حيث إنّه نصف بنت نصف ثلاثة الأرباع ، لأنّ للبنت ثلاثة أرباع أربعة وعشرين ، فلها نصف ذلك تسعة فيكمل لها تسعة عشر ، ولأحد الأبوين خمسة والباقي ظاهر.
قوله رحمهالله : «وعلى الثاني إن جعلنا التفاوت باعتبار البنت الزائدة احتمل أن تكون الفريضة من أربعين للأمّ تسعة. الى آخره».
أقول : لأنّ للأم مع البنت الواحدة الربع ومخرجه أربعة ، ومع البنتين الخمس ومخرجه خمسة ، تضرب أحدهما في الآخر يكون عشرين ، فالبنت الزائدة أوجبت استحقاق الزائد ، وهو التفاوت بين الربع والخمس ، وذلك سهم من عشرين ، فتستحقّ بسب نصف البنت نصف ذلك التفاوت ، وهو نصف سهم من عشرين ينكسر ، تضرب اثنين في عشرين تبلغ أربعين ، لأحد الأبوين الخمس ثمانية ، ونصف التفاوت بين الخمس والربع ، وذلك سهم يكمل له تسعة.
قوله رحمهالله : «وأن يكون من ستة وثلاثين ، لأنّ الأصل ستة للأم السدس وللبنت ثلاثة ولنصف البنت نصف سهم ، فإن ضربت اثنين في ستة تبلغ اثني عشر ، وضربت ثلاثة الوفق في
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
