من المخرج الذي يصحّ منها سهامهم ، ونعول المسألة كما عالت هذه من عشرين إلى ثلاثة وعشرين.
واعلم انّ على الاحتمال الثاني من الدعاوي يحصل التفاوت ، فإذا أردت معرفة التفاوت بين ما حصل لكلّ واحد منهم من الأربعين وبين ما حصل لكلّ منهم من ثلاثة وعشرين ، فاضرب أربعين في ثلاثة وعشرين تبلغ تسعمائة وعشرين ، فنقول :
على الطريقة الأولى قد حصل للذكر من أربعين ثمانية عشر ، فهذا من هذا القدر أربعمائة وأربعة عشر ، لأنّه مضروب ثلاثة وعشرين في ثمانية عشر ، وحصل له من ثلاثة وعشرين عشرة مضروبة في أربعين وذلك أربعمائة ، فقد حصل له على الطريقة الأولى أكثر ممّا حصل له على الطريقة الثانية بمقدار أربعة عشر سهما من أصل تسعمائة وعشرين سهما. والخنثى حصل له على الطريقة الأولى ثلاثة عشر من أربعين هي من هذا المبلغ مائتان وتسعة وتسعون ، وحصل له من ثلاثة وعشرين ثمانية ، فإذا ضربتها في أربعين كانت ثلاثمائة وعشرين ، فقد حصل له من الطريقة الأولى أقلّ من الذي حصل له على هذه الطريقة بأحد وعشرين سهما. والأنثى حصل لها على الطريقة الأولى تسعة ، فهي من هذا القدر مائتان وسبعة ، حصل لها من ثلاثة وعشرين خمسة مضروبة في أربعين وذلك مائتان ، فقد حصل لها على الطريق الأوّل أزيد ممّا حصل لها على هذه الطريقة بسبعة أسهم ، وهذه السبعة والأربعة عشر التي زادت للذكر من الأحد والعشرون التي نقصت من سهام الخنثى.
قوله رحمهالله : «أحد الأبوين وخنثى الفريضة من أربعة وعشرين ، للأب خمسة والباقي للخنثى إن جعلنا له نصف ابن ونصف بنت».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
