يجوز أن يكون سمع الراوي هذا الحكم في ولد الملاعنة فظنّ انّ حكم ولد الزنا حكمه (١).
قوله رحمهالله : «من له الفرجان يرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال منهما فعلى الذي يسبق منه البول ، فإن سبق منهما ورث على الذي ينقطع منهما أخيرا ، فإن تساويا أخذا وتركا حصل الاشتباه ، فقيل بالقرعة ، وقيل : يعد أضلاعه ، فإن اختلف عدد الجنبين فذكر ، وإن اتفقا فأنثى ، وقيل : يرث نصف النصيبين ، وهو الأشهر».
أقول : اختلف أصحابنا في ميراث الخنثى المشكل على أقوال :
أحدها : القرعة ، وهو مذهب الشيخ في الخلاف (٢).
الثاني : انّه يعد أضلاعه ، فإن اختلف عدد الجانبين فذكر ، وإن تساويا فأنثى ، وهو قول السيد المرتضى (٣) ، والمفيد في كتاب الأعلام (٤) ، وتبعهما ابن إدريس (٥).
وابن الجنيد قال : فإنّ للمرأة ثمانية عشر ضلعا ، وللرجل سبعة عشر ضلعا من
__________________
(١) تهذيب الأحكام : ب ٣٣ ميراث ابن الملاعنة ذيل الحديث ٢٣ ص ٣٤٥.
(٢) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة ١١٦ ج ٤ ص ١٠٦.
(٣) الانتصار : مسائل المواريث والفرائض والوصايا ص ٣٠٦.
(٤) الأعلام «مصنّفات الشيخ المفيد» : باب ميراث الخنثى ج ٩ ص ٦٢.
(٥) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ميراث الخنثى ج ٣ ص ٢٧٩.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
