الجانب الأيسر ثمانية ومن الجانب الأيمن تسعة وضلع ناقص صغير من الجانب الأيسر (١).
الثالث : انّه يعطى نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى ، وهو القول المشهور لعلمائنا ، ذهب إليه علي بن بابويه (٢) ، والشيخ في النهاية (٣) ، والمبسوط (٤) ، ومذهب ابن البرّاج (٥) ، وابن حمزة (٦) ، ومذهب المصنّف في المختلف (٧).
قوله رحمهالله : «ونبات اللحية وتفلّك الثدي والحبل والحيض علامات على الأقرب».
أقول : هذا قريب من مذهب الحسن بن أبي عقيل من قدماء الإمامية فإنّه قال : والخنثى عند آل الرسول عليهمالسلام فإنّه ينظر فإن كان هناك علامة يتبيّن بها الذكر من الأنثى من بول أو حيض أو حمل أو لحية أو ما أشبه ذلك فإنّه يورث على ذلك ، فإن لم يكن هناك ما يتبيّن به وكان له ذكر كذكر الرجل وفرج كفرج المرأة فإنّ له ميراث الرجل ، لأنّ ميراث النساء داخل في ميراث الرجال ، وهذا ما جاء عنهم عليهمالسلام في بعض الآثار. وقد روي عن بعض علماء الشيعة انّه سئل عن
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٤٥ س ٢٤.
(٢) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٤٥ س ٣٢.
(٣) النهاية ونكتها : كتاب المواريث باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ج ٣ ص ٢٥٨.
(٤) المبسوط : كتاب الفرائض والمواريث ميراث الخنثى ج ٤ ص ١١٤.
(٥) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث الخنثى ج ٢ ص ١٧١.
(٦) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الخناثى ص ٤٠٢.
(٧) مختلف الشيعة : كتاب الفرائض ص ٧٤٦ س ٣٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
