الروايات وأظهر في المذهب ، وهذا الحكم الذي ذكرناه انّما يكون إذا لم يكن للمرأة ولد من الميت (١). ومثله قال ابن البرّاج (٢).
وقال ابن حمزة : وإن لم تكن ذات ولد منه لم يكن لها حقّ في الأرضين والقرى والمنازل والدور والرباع ، وروى روايات مختلفات تخالف ذلك (٣).
الثاني : انّها تمنع من الدور والمساكن ، ذهب إليه المفيد ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس.
فقال المفيد : ولا ترث الزوجة شيئا ممّا يخلفه الزوج من الرباع ، وتعطى قيمة الطوب والخشب والبناء والآلات منه ، وهذا منصوص عليه من نبيّ الهدى عليه وآله السلام ومن الأئمة من عترته عليهمالسلام ، والرباع هي الدور والمساكن (٤). وتبعه ابن البرّاج (٥) ، وابن إدريس في ذلك (٦).
وقال أبو الصلاح : ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والأرضين شيئا ، وترث من قيمة الأب الرباع من خشب وآجر (٧). لكن يضمّ الى الرباع الأرض ، فإن قصد أرض الرباع لا غير كان موافقا لقول المفيد ، وإن كان مراده لا ترث من الأرض مطلقا كان مناسبا لقول الشيخ المتقدّم.
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب المواريث ج ٣ ص ٢١٠.
(٢) المهذّب : كتاب الفرائض ج ٢ ص ١٤٠ ـ ١٤١.
(٣) الوسيلة : كتاب المواريث فصل في بيان ميراث الأزواج والزوجات ص ٣٩١.
(٤) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث ص ٦٨٧.
(٥) المهذّب : كتاب الفرائض باب ميراث الأزواج والزوجات ج ٢ ص ١٤٠ ـ ١٤١.
(٦) السرائر : كتاب المواريث والفرائض ج ٣ ص ٢٥٨.
(٧) الكافي في الفقه : فصل في الإرث ص ٣٧٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
