أقول : قد تقدّمت هذه المسألة في كتاب العتق (١) وذكرنا وجه الإشكال ووجه قرب انّه لا يورث كما ذكره المصنّف رحمهالله.
قوله رحمهالله : «ولو ماتت المعتقة وخلّفت ابنها وأخاها ثمّ مات مولاها فميراثه لابنها على قول المفيد (٢) رحمهالله».
أقول : وعلى قول الشيخ رحمهالله يكون الولاء لأخيها (٣) ، وقد تقدّم ذكر الخلاف في الولاء في كتاب العتق (٤).
قوله رحمهالله : «ولو خلّف المعتق ابنين ثمّ ماتا وخلّف أحدهما عشرة والآخر واحدا ثمّ مات العبد فإن جعلنا الولاء يورث كان للواحد النصف وللعشرة النصف ، وإن قلنا : يورث به فكذلك ، ويحتمل كون الميراث بينهم على عددهم».
أقول : إذا جعلنا الولاء يورث فلا شكّ انّ للعشرة النصف وللواحد النصف ، لأنّ الولاء انتقل بموت المعتق الى ولديه نصفين وحصّة كلّ واحد ينتقل الى وارثه ،
__________________
(١) تقدّم في ج ٢ ص ٦٤.
(٢) المقنعة : كتاب الفرائض والمواريث باب ميراث الموالي وذوي الأرحام ص ٦٩٤.
(٣) الخلاف : كتاب الفرائض المسألة ٨٦ ج ٤ ص ٨١ ، النهاية ونكتها : كتاب العتق باب الولاء ج ٣ ص ٢٧.
(٤) تقدّم في ج ٢ ص ٦١ و ٦٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
