المسائل المتعلقة ب «كتاب الفرائض»
قوله رحمهالله : «ولو كان مع الولد الكافر زوجة مسلمة فإن قلنا بالردّ فلا بحث ، وإلّا فأقوى الاحتمالات انّ للزوجة الثمن والباقي للولد ثمّ الربع فالباقي له أو لها أو للإمام».
أقول : إذا خلّف الكافر زوجة مسلمة وولدا كافرا فانّ ذلك مبنيّ على مسألة تأتي وهو : انّه إذا لم يخلّف الميّت إلّا زوجه فهل يردّ عليها ما فضل عن فرضها؟ فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : يردّ عليه مطلقا ، والثاني : لا يردّ عليها مطلقا ، والثالث : إن كان الامام ظاهرا فالباقي له وإن كان مستترا يردّ عليها.
إذا تقرر هذا فنقول : إن قلنا بالردّ عليها مطلقا كان الجميع لها بعضه بالفرض وبعضه بالردّ ، لأنّه لا ميراث للكافر مع وجود المسلم.
وينبغي أن يقال : وإن قلنا : لا يردّ عليها مطلقا كان الباقي للولد ، إذ الزوجة بالنسبة الى ما زاد على الربع كالأجنبية ، إذ لا حقّ لها فيه ، فيبقى بالنسبة إلى الولد ميراث كافر لكافر ، وإن قلنا : يردّ على الزوجة مع استتار الامام ولا يردّ مع ظهوره وكان ظاهرا ففيه ثلاثة أوجه
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
