الشيخ في النهاية (١) والخلاف (٢) ، واختاره ابن زهرة (٣).
وقال محمّد بن بابويه في المقنع ثلاثون يوما (٤) ، وجعله ابن الجنيد (٥) رواية.
وقال في المبسوط : أربعون ، كالناقة (٦). وتبعه أبو الصلاح (٧).
قوله رحمهالله : «وطء الإنسان فيحرم هو ونسله بذلك ، والأقرب اختصاص هذا الحكم بذوات الأربع دون الطير».
أقول : وجه القرب انّ الأصل البقاء على الإباحة ، خرج منه ذوات الأربع ، للعلم بتناول النصّ لها ، فيبقى ما عداها على الأصل.
قوله رحمهالله : «ولا يحلّ اللبن على رأي».
أقول : اختلفوا في اللبن الموجود في الضرع بعد الموت فقيل : حلال ، ذهب إليه
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ج ٣ ص ٧٥.
(٢) الخلاف : كتاب الأطعمة المسألة ١٦ ج ٣ ص ٢٦٧ طبعة إسماعيليان.
(٣) الغنية «الجوامع الفقهية» : فصل في الصيد والذبائح والأطعمة والأشربة ص ٥٥٦ س ٢٩.
(٤) لم نعثر عليه في المقنع ونقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله ص ٦٧٦ س ٣٢.
(٥) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصيد الفصل الثاني في ما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص ٦٧٦ س ٣٥.
(٦) المبسوط : كتاب الأطعمة ج ٦ ص ٢٨٢.
(٧) الكافي في الفقه : فصل في بيان ما يحرم أكله ص ٢٧٧.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
