الشيخ في النهاية (١) والتهذيب (٢) والاستبصار (٣) ، وقول المفيد في المقنعة (٤) ، وقول محمّد بن بابويه في المقنع (٥).
وقيل : هو محرّم ، ذهب إليه سلّار (٦) ، وابن إدريس (٧) ، واختاره المصنّف.
قوله رحمهالله : «ولو امتزج المذكّى بالميّت اجتنبا ، وقيل : يباع ممّن يستحلّ الميتة ويحمل على قصد بيع الذكي خاصّة».
أقول : القائل بأنّه يباع على مستحلّ الميتة هو الشيخ في النهاية (٨) ، وتبعه ابن حمزة (٩).
ومنع ابن إدريس من ذلك فقال : لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ، وقد روي انّه يباع
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة ج ٣ ص ٩٥ ـ ٩٦.
(٢) تهذيب الأحكام : ب ٢ الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه ذيل الحديث ٦٠ ج ٩ ص ٧٧.
(٣) الاستبصار : ب ٥٤ ما يجوز الانتفاع به من الميتة ذيل الحديث ٣ ج ٤ ص ٨٩.
(٤) المقنعة : كتاب الصيد والذبائح والأطعمة باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ من ذلك وما يحرم منه ص ٥٨٣.
(٥) لم نعثر عليه في المقنع ووجدناه في الهداية : باب الأشياء التي هي من الميتة ذكية ص ٧٩.
(٦) المراسم : ذكر الأشربة ص ٢١١.
(٧) السرائر : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة. ج ٣ ص ١١٢.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الصيد والذبائح باب ما يحلّ من الميتة ويحرم من الذبيحة. ج ٣ ص ٩٧ ـ ٩٨.
(٩) الوسيلة : كتاب المباحات فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحلّ من الميتة. ص ٣٦٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
