وقال السيد (١) ، والمفيد (٢) : يكون مخطئا ، وهو يشعر بالإثم.
وقال ابن الجنيد : لا يكون مأثوما (٣) ، وهو ظاهر كلام الشيخ (٤) ، واختاره المصنّف في المختلف (٥).
قوله رحمهالله : «وفي نسيان النيّة إشكال».
أقول : إذا كان عليه صوم شهرين متتابعين فشرع في الصوم ثمّ أفطر لغير عذر في الأوّل أو في اليوم الأوّل من الثاني استأنف ، وإن كان إفطاره لعذر بني. إذا تقرّر هذا فلو نسي النية حتى زالت الشمس فهل يكون نسيان النية عذرا لا ينقطع به التتابع أو ليس بعذر؟ فيه إشكال.
ينشأ من استناد بطلان صومه الى النسيان المرتفع حكمه بقوله صلىاللهعليهوآله : رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان (٦).
ومن انّ نسيانه مستندا الى تقصيره ، لعدم استحضار النية والتفاته إلى أداء ما وجب عليه.
قوله رحمهالله : «ولا ينقطع بإفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد على رأي».
__________________
(١) الانتصار : مسائل الكفّارات ص ١٦٧.
(٢) المقنعة : كتاب الكفّارات باب الكفّارات ص ٥٦٩.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ص ٢٤٨ س ١٠.
(٤) المبسوط : كتاب الأيمان فصل في الكفّارات ج ٦ ص ٢١٤.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصوم الفصل السادس في اللواحق ص ٢٤٨ س ١١.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح ٢ ج ٥ ص ٣٤٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
