ويستحبّ تطهير النعلين ؛ للصحيح والحسن (١).
وظاهر الشيخين وابن زهرة (٢) تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة.
والفاضل أوجب القيء إذا تناول خمراً أو ميتة ؛ لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به (٣) ، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة (٤) ؛ إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل.
والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه.
والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ ؛ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته. فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً (٥) والفاضل على الثاني (٦) لا وجه له.
ومصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين.
وإلصاق الشعر بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر.
وبشعر غيره جائز غير مبطل ؛ للأصل ، والنصّ (٧) ، وظاهر الوفاق.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٤٢٤ الحديث ٥٦٠٢ ، ٤٢٥ الحديث ٥٦٠٦ ، للتوسع لاحظ! المعالم في الفقه : ٢ / ٦١٩ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١ و ٣٤٢.
(٢) المقنعة : ٧٢ ، النهاية للطوسي : ٥٤ ، للتوسع لاحظ! الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤١ و ٣٤٢ ، غنية النزوع : ٦٦.
(٣) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧ ، منتهى المطلب : ٣ / ٣١٨.
(٤) لاحظ! ذكرى الشيعة : ١ / ١٤٤ ، الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٤٤ و ٣٤٥.
(٥) الدروس الشرعية : ١ / ١٢٨.
(٦) تذكرة الفقهاء : ٢ / ٤٩٧ و ٤٩٨.
(٧) وسائل الشيعة : ١٧ / ١٣٢ الحديث ٢٢١٧٥.
