مجموعها درهماً ، وإلّا لم يرفعه. وفاقاً لـ « الذكرى » (١) ؛ للأصل والخفّة وإطلاق النصّ. وخلافاً لـ « البيان » و « المنتهى » (٢) ؛ لزوال العلّة ، وضعفه ظاهر ، وعمومات الإزالة ، وهي مخصّصة بما مرّ.
ولا عفو في دم الحيض ؛ للإجماع ، والعمومات ، وخصوص الخبرين ، والنبوي ، والرضوي (٣).
ويؤيّده : توقّف اليقين على اليقين ، واشتراط الصلاة بطهر الثوب والجسد ؛ لظاهر الآية (٤) ، والحيض وإن قلّ منجّس.
ولا في أخويه ، وفاقاً للشيخ (٥) وجماعة ؛ للعمومات ، والتوقّف والاشتراط المذكورين ، وكون النفاس حيضاً محتبساً والاستحاضة مشتقّة.
وخلافاً لبعضهم (٦) ؛ لعموم العفو. وردّ بمنعه أوّلاً ، وتخصيصه ثانياً.
ولا في دم نجس العين ، وفاقاً لجماعة ؛ لما مرّ ، مع تضاعف نجاسته بملاقاة جسده ، فالعفو لو سلّم يتعلّق بالدم من حيث هو ، لا من حيث ملاقاته النجس.
وخلافاً للحلّي ؛ للعموم ، ونقله الإجماع (٧) ، وجوابهما ظاهر.
والمشتبه بالمعفوّ وغيره معفو ؛ إذ الفرد يلحق بالأغلب ، وبه يترجّح أدلّة العفو على عمومات الإزالة ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر معارض بالأصل.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١ / ١٣٨.
(٢) البيان : ٩٥ ، منتهى المطلب : ٣ / ٢٥٦.
(٣) وسائل الشيعة : ٣ / ٤٣٢ و ٤٤٩ الحديث ٤٠٧٩ و ٤١٤٠ ، كنز العمال : ٩ / ٥٢٥ الحديث ٢٧٢٦٧ ، فقه الرضا عليهالسلام : ٩٥ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ٥٦٦ الحديث ٢٧٤٢.
(٤) المدثر (٧٤) : ٤.
(٥) المبسوط : ١ / ٣٥.
(٦) الحدائق الناضرة : ٥ / ٣٢٨.
(٧) السرائر : ١ / ١٧٧.